في الجنوب.. الرئيس العليمي يصدر قرارات تسوية أوضاع الموظفين المبعدين عن وظائفهم

رئيس الجمهورية يوقع قرارات ترقية وتسوية اوضاع أكثر من 52 الفا من الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية

 

وقع فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الاعلى للقوات المسلحة اليوم الاثنين، قرارات بترقيات وتسويات ومنح استراتيجية الاجور لعدد 52766 من الموظفين المدنيين والامنيين والعسكريين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية بعد حرب صيف 1994.

 

ووقعت القرارات الرئاسية بحضور لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية المنشأة بموجب القرار الجمهوري رقم 2 لسنة 2013، برئاسة القاضي سهل محمد حمزة.

 

وتضمنت القرارات اعتماد معالجات لجنة الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية في المجال المدني الامني والعسكري، والمتقاعدين والمنقطعين من الصف والضباط والجنود من منتسبي القوات المسلحة والداخلية، والامن السياسي وذلك بالإعادة للخدمة والترقية والتسوية والاحالة إلى التقاعد وفقاً لقرارات اللجنة، وتعهدات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واعضاء المجلس المتعلقة بجبر الضرر، ومعالجة اثار الماضي والعمل بروح الفريق الواحد واستعادة حالة الاجماع الوطني مثلما تجلت بمخرجات مؤتمر الحوار الشامل ووثيقة ضمانات حل القضية الجنوبية، وتوافقات المرحلة الانتقالية التي تنظمها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، واتفاق، ونتائج مشاورات الرياض.

 

ونصت القرارات الرئاسية بتكليف الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرارات المعتمدة كلا في مجال اختصاصه.

 

وعلى هامش مراسم توقيع القرارات التي حضرها مدير مكتب رئاسة الجمهورية، الدكتور يحيى الشعيبي ادلى رئيس واعضاء لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية بتصريحات صحفية اعربوا فيها عن تقديرهم للدعم والتجاوب الرئاسي العاجل مع توصيات اللجنة، وسعادتهم بصدور القرارات التاريخية ضمن اجراءات جبر الضرر ومعالجة مظالم الماضي، وضمان عدم تكرارها.

 

 

نص القرار

 

رئيس مجلس القيادة الرئاسي:

 

  • بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
  • وعلى القانون رقم (67) لسنة 1992م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م.
  • وعلى قانون هيئة الشرطة رقم (15) لسنة 2000م.
  • وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (25) لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات.
  • وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (43) لعام 2005م بشأن نظام الوظائف الأجور والمرتبات.
  • وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية بتاريخ 23/11/2011م ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
  • وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2013م بشأن إنشاء لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية وتعديلاته.
  • وعلى قرار(إعلان) نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 إبريل 2022م.
  • وعلى عرض لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية وما تقرر منها من توصيات.

 

//قـــــــــــرر//

 

مادة (1) : تعُتمد قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال الأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية للمتقاعدين والمنقطعين من الصف والضباط و الجنود من منتسبي القوات المسلحة والداخلية والأمن السياسي بالإعادة للخدمة والترقية والتسوية والإحالة إلى التقاعد وفقاً للكشوفات بالأسماء المرفقة وفقاً لقرارات اللجنة التالية:

 

  1. قرار اللجنة رقم (3) لعدد 9008 تسعة ألف وثمانية صف ضابط وفرد قوات مسلحة وداخلية وأمن سياسي.

 

  1. قرار اللجنة رقم (5) لعدد 6460 ستة ألف وأربعمائة وستين صف ضابط وفرد قوات مسلحة.

 

 

  1. قرار اللجنة رقم (9) لعدد 10514 عشرة ألف وخمسمائة وأربعة عشر منقطعين قوات مسلحة وداخلية وأمن سياسي.

 

2- قرار اللجنة رقم (12) لعدد 4193 اربعة ألف ومائة وثلاثة وتسعون شهداء ووفيات قوات المسلحة وداخلية وامن سياسي.

 

مادة (2): تُعتمد قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني بالمحافظات الجنوبية للمتقاعدين والمنقطعين بالإعادة للخدمة والتسوية وفقاً للكشوفات بالأسماء المرفقة وبحسب الخلاصات التالية:

  1. قرار اللجنة رقم (4) لعدد 4135 اربعة الف ومائة وخمسة وثلاثون تقاعد مبكر مدني.
  2. قرار اللجنة رقم(7) لعدد 9000 تسعة الف منقطع مدني.

 

  1. قرار اللجنة رقم (8) لعدد 3200 ثلاثة الف ومائتين تقاعد مبكر مدني.

 

 

مادة (3) : على الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرارات المعُتمدة بموجب هذا القرار كلاً في مجال اختصاصه.

مادة (4) : يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة مجلس القيادة الرئاسي

 

بتاريخ: 25/ شوال 1444هـ

 

الموافق: 15/ 5/ 2023م

د.رشــاد محمد العليمــــي

رئيس مجلس القيادة الرئاسي

القائد الأعلى للقوات المسلحة

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص