المحافظ شمسان يصدر قرار بإنشاء صندوق دعم تعز لمواجهة الكوارث والأوبئة المنتشرة

أصدر محافظ محافظة تعز نبيل شمسان اليوم الاثنين قرارا يقضي بإنشاء (صندوق دعم تعز) لحشد الجهود لسد الفجوة التمويلية ومواجهة المخاطر والتحديات الراهنة المتمثلة بانتشار الاوبئة والكوارث وحماية المحافظة منها. وتضمن القرار على (21) مادة تمثلت في تسمية الصندوق والاهداف والمهمة الرئيسة للصندوق والمتمثلة بالمساهمة في تغطية الفجوة التمويلية الناتجة عن محدودية الموارد أمام النفقات المطلوبة لتمكين المحافظة من تنفيذ المهام ذات الأولوية ضمن خطط المحافظة وسد الفجوة التمويلية ودعم الجهود لحماية تعز من الاوبئة المنتشرة وأهمها فيروس كورونا وحمى الضنك والملاريا والمكرفس وغيرها. وفصل القرار في مواده إدارة الصندوق والموارد والنظام المالي وموارد الصندوق المتمثلة في دعم الحكومة والهبات والتبرعات ودعم القطاع الخاص والمنظمات الدولية والدول المانحة والرسوم المضافة على الخدمات ومساهمة الموظفين وسوف تعتمد الإدارة المالية للصندوق على حسابات بنكية وإجراءات تتحقق فيها معايير الرقابة والشفافية وتراجع حسابات الصندوق من محاسب قانوني معتمد ويتولى الإدارة التنفيذية للصندوق مدير تنفيذي متفرغ من الكفاءات وبما يمكن الصندوق من حشد كل الجهود لدعم المحافظة التي تتعرض للحرب والحصار منذ خمس سنوات وتدمرت بنيتها التحتية والخدمية وتفاقم الوضع الانساني فيها وفقدت أكثر من 95% من مواردها. وجاء اعلان قرار أنشأ صندوق دعم تعز اليوم خلال اجتماع موسع عقد بقيادة السلطة المحلية والسلطة القضائية واللجنة الأمنية ولجنة الطوارئ وقيادات الاحزاب السياسية بتعز ووجه محافظ بكلمته الدعوة للبيوت التجارية وكافة التجار بمختلف مستوياتهم وللقيادات العليا في الدولة ولرؤساء وأعضاء مجالس النواب والوزراء والشورى وفي المقدمة لكافة أبناء تعز للمبادرة في دعم صندوق تعز، وأهاب بالإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والقنوات التلفزيونية بتوجيه خطابها وإعلاناتها نحو التوعية بأهمية دعم الصندوق وفي مقدمتها القنوات المحلية الرسمية والمستقلة وفي مقدمتها قناة اليمن و بلقيس والسعيدة ويمن شباب وسهيل وقناة عدن واليمن اليوم والمهرية وجميع المنابر الاعلامية والصحفية. نص القرار قرار محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي رقم (91) لسنة 2020م بإنشاء صندوق دعم تعز محافظ المحافظة: بعد الإطلاع على القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته. وعلى القرار الجمهوري رقم (79) لسنة 2018م بشأن تعيين محافظ محافظة تعز. وحيث أن المحافظة ما زالت تتعرض للحرب والحصار منذ خمس سنوات، والتي أدت إلى تدمير البنية التحتية والمؤسسات الخدمية وتفاقم الوضع الإنساني وفقدان المحافظة لأكثر من 95% من مواردها. ونتيجة لعدم كفاية الموارد المحلية والمخصصات المعتمدة من الحكومة والمقدمة من المنظمات الدولية والدول المانحة لتغطية الحد الأدنى من الاحتياجات. ولإنقاذ تعز من المخاطر والتحديات التي تواجهها والتي يجب التعامل الفوري معها كونها مسئولية كل أبناء تعز ومعهم أبناء الوطن الخيرين. ونظراً لصعوبة الأوضاع الاقتصادية والمالية للدولة. وبعد التشاور مع المكونات الرسمية والاجتماعية والسياسية والإقتصادية في المحافظة. قــــــــــــــــــــــــــرر الفصل الأول التسمية والتعاريف مادة (١): ينشأ بموجب أحكام هذا القرار صندوق يسمى (صندوق دعم تعز) تحدد آليات عمله نظم ولوائح يقرها مجلس الإدارة. مادة (2): لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص خلاف ذلك. الجمهورية: الجمهورية اليمنية. المحافظة: محافظة تعز. الصندوق: صندوق دعم تعز. المجلس: مجلس إدارة الصندوق. رئيس المجلس: محافظ محافظة تعز رئيس مجلس الإدارة. مادة (3): يتمتع الصندوق بالشخصية الإعتبارية ويكون له ذمة مالية مستقلة. مادة (4): المقر الرئيسي للصندوق مركز المحافظة، ويجوز له إنشاء فروع وفقاً لمتطلبات الحاجة، وبقرار من رئيس المجلس. الفصل الثاني مهمة وأهداف الصندوق مادة (5): تتحدد المهمة الرئيسة للصندوق في المساهمة بتغطية الفجوة التمويلية الناتجة عن محدودية الموارد أمام النفقات المطلوبة لتمكين المحافظة من تنفيذ المهام ذات الأولوية التي تتضمنها خطط المحافظة، ووفقاً لنظم عمل الصندوق. مادة (6): الأهداف: يهدف الصندوق إلى حشد الجهود والطاقات لسد الفجوة التمويلية ودعم المحافظة لتجاوز المخاطر والتحديات الحالية والمستقبلية واستعادة وتحسين الخدمات العامة ودعم كافة الجهود المطلوبة لحماية تعز من الكوارث والأوبئة. الفصل الثالث إدارة الصندوق مادة (7): يدار الصندوق من خلال مجلس يسمى (مجلس إدارة الصندوق) برئاسة المحافظ وعدد (11) عضواً يمثلون التكوينات التالية: 1. القطاع الخاص ويمثلهم عدد (5) أعضاء من أكبر البيوت التجارية والبنوك والمصارف في المحافظة، ومدير عام الغرفة التجارية والصناعية. 2. ممثلي نقابات الموظفين والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص وجمعية المحاسبين القانونيين (3) أعضاء. 3. السلطة المحلية ويمثلها (3) أعضاء من قيادات الأجهزة ذات العلاقة. مادة (8): يتم اختيار نائب لرئيس المجلس من بين ممثلي القطاع الخاص ويصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس بناء على موافقة المجلس. مادة (9): يصدر قرار من رئيس المجلس بتسمية أعضاء مجلس الإدارة بناء على ترشيح الجهات التي يمثلونها. مادة (10): مجلس الإدارة هو السلطة العليا للصندوق المناط به رسم السياسات وإقرار اللوائح المنظمة لعمل الصندوق والخطط المنفذة لها وتحدد اللائحة التنظيمية للصندوق مهام واختصاصات المجلس. مادة (11): رئيس مجلس الإدارة هو المسئول الأول عن إدارة الصندوق ويشرف على تنفيذ السياسات والخطط الخاصة به من قبل الإدارة التنفيذية وفقاً لمضامين هذا القرار، وتحدد اللائحة التنظيمية للصندوق مهام واختصاصات رئيس المجلس. مادة (12): يكون للصندوق مدير عام تنفيذي متفرغ، يتم اختياره من قبل مجلس الإدارة وفق آلية شفافة تضمن كفاءة عملية الإختيار ويصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس. مادة (13): يكون للصندوق لائحة تنظيمية وهيكل وظائف تشغل بنظام التعاقد وتحدد اللائحة التنظيمية توصيفها والعلاقات فيما بينها وشروط ومواصفات من يشغلها وآلية إتخاذ القرار ويصدر بها قرار من رئيس المجلس بناء على موافقة مجلس الإدارة. الفصل الرابع الموارد والنظام المالي للصندوق مادة (14): موارد الصندوق: تتكون موارد الصندوق من الأتي: 1. الهبات والتبرعات. 2. الدعم المقدم من الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات والدول المانحة. 3. الرسوم المضافة على الخدمات ويصدر بتحديد أنواعها وقيمها قرار من محافظ المحافظة. 4. مساهمة الموظفين في كافة قطاعات الدولة والمتقاعدين المشمولين في جميع صناديق التقاعد، والعاملين في القطاع الخاص المشمولين بالتأمين في المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، وذلك بقيم مفتوحة يحدد ويصادق على قيمها الموظف أو المتقاعد ويكون حدها الأدنى مبلغ (٥٠٠) ريال. 5. نسبة من الغرامات والجزاءات. 6. كسور المرتبات والمعاشات التقاعدية دون المائة الريال. 7. أي مصادر أخرى يقرها مجلس الإدارة. مادة (15): يكون للصندوق حسابات بنكية في البنك المركزي وفي البنوك التجارية التي لها فروع في المحافظة. مادة (16): تودع جميع موارد الصندوق في الحسابات البنكية للصندوق، ولن يقوم الصندوق بأي تحصيل نقدي مباشر. مادة (17): يقوم مجلس الإدارة بتكليف بيت خبرة استشارية متخصصة وذات خبرة عالية للقيام بإعداد اللائحة المالية والنظام المالي للصندوق وتحديد موارد ونفقات الصندوق ونظام الرقابة الداخلية ويصدر بها قرار من رئيس المجلس بناء على موافقة مجلس الإدارة. الفصل الخامس الأحكام الختامية مادة (18): يتولى رئيس المجلس بعد موافقة مجلس الإدارة التعاقد مع محاسب قانوني مستقل للقيام بتقييم جودة النظام المالي واللائحة المالية ونظام المراجعة الداخلية للصندوق وتدقيق ومراجعة الحسابات وإعداد القوائم المالية. مادة (19): يصدر رئيس المجلس جميع اللوائح والأنظمة الخاصة بالصندوق بعد إقرارها من مجلس الإدارة. مادة (20): لا يجوز استخدام موارد الصندوق في غير الأغراض المخصصة لها والمقرة من قبل مجلس الإدارة. مادة (21): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية البدء بتنفيذه من تاريخ صدوره. صدر بديوان عام المحافظة بتاريخ: / /1441هـ الموافق: / /2020م نبيل عبده شمسان محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص