قرار جمهوري بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته

صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (٩) لسنة ٢٠٢٣م، بتعديل القرار الجمهوري رقم (۱۹۲) لسنة ۱۹۹۹م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۳۷) لسنة (٢٦) لسنة ۱۹۹۲م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته.

وقضت المادة الاولي من هذا القرار بتعديل (المواد التالية (١٥ / ب ،۱۹، ۲۱ / ب ۳۳ / ب، هـ، ٣٤/ د، ٣٨ / ج، ٣٩ / ج، ٤٤ ، ٥٠ ) من القرار الجمهوري رقم (۱۹۲) لسنة ۱۹۹۹م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۳۷) لسنة ۱۹۹۲م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته لتصبح نصوصها على النحو التالي:

مادة (١٥) ب تستوفى رسوم تقديم الطلب وقدرها ( ۱۵,۰۰۰) خمسة عشر ألف ريال.

مادة (۱۹) تستوفى رسوم قدرها (100,000) مائة ألف ريال عن كل نوع من أنواع التأمين المرخص لشركة التأمين وإعادة التأمين اليمنية في مزاولتها وتضاعف الرسوم لفرع أو وكالة الشركة الأجنبية.

مادة :(۲۱) ب - في حالة موافقة الوزير على تجديد منح الإجازة تستوفى رسوم قدرها ( ۱۰۰,۰۰۰) مائة ألف ريال عن كل نوع من أنواع التأمين المرخص لشركة التأمين وإعادة التأمين اليمنية في مزاولتها وتضاعف الرسوم لفرع أو وكالة الشركة الأجنبية.

مادة (۳۳) ب - يقوم المراقب بدراسة الطلب والمستندات المقدمة وذلك بعد استيفاء رسوم دراسة الطلب وقدرها (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألفا.

هـ - تستوفى رسوم قدرها ( ٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال.

مادة (٣٤) د تستوفى رسوم تجديد قدرها ) . ۳۰,۰۰) ثلاثون ألف ريال.

مادة (۳۸): ج - يقوم المراقب باستيفاء رسوم قدرها ( ٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال لمنح الإجازة وقيد اسم المحاسب الأخصائي في السجل المعد لذلك.

مادة (۳۹): ج - يقوم المراقب باستيفاء رسوم تجديد قدرها ( ۳۰,۰۰۰) ثلاثون ألف ريال والتوجيه باستكمال إجراءات تجديد الإجازة.

مادة (٤٤): تستوفى رسوم قيد اتحاد شركات التأمين وقدرها ( ٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال.

مادة (٥٠) تستوفى رسوم قدرها ( ٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال مقابل الاطلاع على الأوراق والبيانات المحددة بالمادة (۷۲) من القانون ورسوم قدرها ( ٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال للحصول على نسخة مصدقة منها.

مادة (۲) يُلغى القرار الجهوري رقم (١٥٦) لسنة ۲۰۰۹م ويُعمل بهذا القرار بدلاً عنه.

مادة (۳) تعتبر التعديلات الواردة في هذا القرار جزء لا يتجزأ من أحكام القرار الجمهوري رقم (۱۹۲) لسنة ۱۹۹۹م وتقرأ معه.

ونصت المادة الرابعة والأخيرة على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص